Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
سواء (1) أخذ الماء منهما بيده (2)، أو صب على محل الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما.
وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى (3) أيضا البطلان (4)، لأنه وإن لم يكن وكذا مع عدم الانحصار. (كاشف الغطاء) <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) بل يصح مطلقا على الأظهر بعد أخذ الماء منهما سواء كان بغرفة واحدة أم أكثر، وكذا الحكم مع الصب والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار اليد وغيرها، وإن كان عاصيا بالتصرف المقدمي، وكذا الكلام في فرض عدم الانحصار أو إمكان التفريغ. (الشيرازي).
(2) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى الصحة في هذه الصورة. (الحائري).
* بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فإن الأحوط فيهما البطلان، وإن كان وجه للصحة أيضا فيهما، بل الأمر كذلك، بل أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء. (الإمام الخميني).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب، نعم لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
(4) بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما لا برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه. (البروجردي).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس، ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا. (الخوئي).</div>
Bogga 313
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010