في حُلَّةٍ حمراء (١) أحسنَ مِن رسُولِ الله ﷺ، له شَعَرٌ يضرِبُ مَنْكِبيه، بَعِيدَ ما بينَ المنكِبين، ليسَ بالقَصِيرِ ولا بالطَويلِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ت حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٢).
٨١٥ (٤٠٠) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ اصطَنَعَ خَاتمًا من ذَهب، فكانَ يجعلُ فَصَّه في باطِنِ كَفِّه إذا لَبِسَهُ، فصَنَعَ
(١) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ١٣٧):
"الحلة: إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيره. وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من المخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي- ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الأحمر، والمعصفر، وقال-:
وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدًا، فكيف يظن بالنبي ﷺ أنه لبس الأحمر القاني؟! كلا. لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ (الحلة الحمراء)، والله أعلم".
(٢) رواه البخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧) (٩٣)، والترمذي (١٧٢٤)، واللفظ لمسلم والترمذي.
وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٩٩ - وعن البراء بن عازب -أيضًا ﵁ قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبعٍ. أمرنا: بعيادةِ المريض، واتّباع الْجَنازةِ، وتشمِيتِ العاطِس، وإبرارِ القَسَم- أو المقسِم- ونصرِ المظلوم، وإجابةِ الدَّاعي، وإفشاءِ السَّلامِ. ونهانا: عن خَوَاتِيم- أو تختُّم- الذهبِ، وعن شربٍ بالفضةِ، وعن الميَاثِر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ الحرير، والإستبرق والدِّيباج. (رواه البخاري: ١٢٣٩، ومسلم- واللفظ له-: ٢٠٦٦).