٧٧٥ - عن ابنِ عبّاس قال: نهى النبيُّ (١) ﷺ عن كُلِّ ذِي نابٍ من السِّباع، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطيرِ. م د (٢).
٧٧٦ - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن أَكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
٧٧٧) (٣٨٣) - وعنه، قال: حَرَّم رسولُ الله ﷺ لُحومَ الحمُر الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَليهِ (٤). د (٥).
٧٧٨ - عن المقدام بنِ معدي كرِب، عن رسُولِ الله ﷺ[قال] (٦):
"ألا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من اَلسِّباع، ولا الحِمَارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ من مالِ مُعاهد إلا أن يستغنِي عنها، وأيما رجُلٍ أضافَ قومًا، فلم يَقْرُوه، فإنّ له أنْ يُعْقِبَهم بمثلِ قِرَاه". د (٧).
٧٧٩ - عن أبي واقدٍ الليثيّ قال: قدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أسنمةَ الإبل، ويقطعُون أَلْيَاتِ الغنمِ. فقال: "ما قُطعَ من
(١) في "أ": "رسول الله".
(٢) رواه مسلم- واللفظ له- (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣ و٣٨٠٥) وله: "أكل كل ذي ... ". وفي الرواية الثانية: "يوم خيبر".
(٣) رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢).
(٤) رواه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦).
(٥) كذا الأصل، والحديث ليس في سنن أبي داود. والله أعلم. ولعل حذفه هو الصواب؛ لأنه لم يذكر في "أ".
(٦) زيادة من "أ".
(٧) صحيح. رواه أبو داود (٣٨٠٤).