447

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ١ وهؤلاء ليسوا أهل كتاب٢.
ونقل عنه أيضًا ﵀: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه وسلم: "والنصح لكل مسلم" ٣.
ونقل عنه أيضًا ﵀: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها٤ ولا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ٥. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا كفارة فيه.

١ "٥" سورة المائدة.
٢ وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي داود في: "مسائله" ص"٢٥٧"، وقد سأل الإمام أحمد رجل عن الأكل عند المجوسي، فقال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، ويأكل من فواكههم، ذكر شيئا أو أشياء ذهب علي، قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة، ولم يصرح به.
وحكى ابن قدامة في كتابه: "المغني": "٩/٣٨٩" الإجماع على تحريم صيد المجوسي وذبيحته؛ إلا ما لا ذكاة له.
٣ هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله ﵁ مرفوعًا بلفظ: "بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".
أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين": "١/٢٢"، كما أخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة "١/٧٥".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة "٢/٥٨٣".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم "٧/١٢٦-١٢٧".
وأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع باب في النصيحة "٢/١٦٤".
٤ في الأصل: "ونحوه".
٥ "٩٥" سورة المائدة.

2 / 451