365

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء" ١، فجعل أمره بالتسبيح نهيًا عن ضده الذي هو التصفيق.

١ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁، أخرجه عنه البخاري في أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء "٢/٧٦".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة "١/٣١٨-٣١٩".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "٢/٢٠٥-٢٠٦"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة، كما أخرجه عنه سهل بن سعد الساعدي "١/٢١٥-٢١٦".
وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي وعن ابن عمر ﵄ "١/ ٣٢٩-٣٣٠".
وأخرجه عن أبي هريرة النسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في الصلاة "٣/١١".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "١/٢٥٧".
وأخرجه عند الدارقطني في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة "٢/٨٣".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما يجوز فعله في الصلاة "١/١٠٩".
وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها "١/٩٨-٩٩". كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي.

2 / 369