364

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
واحتج: بأن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضاءها في الثاني؛ فصار كالجنون.
والجواب: أن الجنون يمنع الخطاب بالنواهي وبالإيمان، والكفر لا يمنع ذلك.
مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
مدخل
...
مسألة ١ [الأمر بالشيء نهي عن ضده]:
الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور٢.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه٣؛ فإن النبي [٤٥/ب] ﷺ قال: "إذا نابكم في صلاتكم

١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"٤٩-٥٠"، وشرح الكوكب المنير ص"٣٣٠-٣٣١" من الملحق، وروضة الناظر ص"٢٥-٢٦".
٢ قد مضى في مسألة: الأمر الملطق هل يقتضي الفور؟ أن للإمام أحمد روايتين في هذه المسألة.
٣ هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني "٢/٤٦" في كتاب الصلاة فصل: وأما النحنحة.. كما أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته، ليعلمه أنه يصلي.

2 / 368