775

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Tifaftire

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

الرضعة والرضعتان﴾، وعنه أيضًا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه محتجًا بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، وجعل العام رافعًا لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ مع خصوصه.
ويمكن الجواب عنه (من وجهين):
أحدهما: أنا (لا) ندعي الإجماع إلا بعده في الأعصار المتأخرة، ولا تنافي بين تقدم الخلاف وتأخر الإجماع.
وثانيهما: أن القاعدة المتقدمة (أن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات)، ومن جملة الأحوال: خمس رضعات، والرضعة

2 / 351