Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
فالذي ينبغي أن يقال: إنه لا دليل على اختصاص الضمان عن الغير بكون الثابت في ذمته مالا " بل اللازم ثبوت مضمون أعم من كونه حقا أو مالا، والعين المضمونة ثابتة عهدتها في ذمة المضمون عنه، ومعنى ثبوتها في ذمته كونه بحيث يكون عليه رد العين مع وجودها ودفع بدلها عند التلف، وهذا المعنى منتقل من ذمته إلى ذمة الضامن المستلزم لبرائة المضمون عنه إلا أن تجدد الدخول في عهدته إنما هو لتجدد السبب بعد الضمان لفرض بقاء العين <div>____________________
<div class="explanation"> يده عليه فهو الملزم بها إلى زمان وصول المال لمالكه، ولا ينتقل ذلك الحكم بتبعاته إلى غير ذي اليد عليه ولو كان بتعهد منه لصاحب المال وعقد بينه وبينه إلا بدليل شرعي، فإن الأحكام أمر وضعها ورفعها بيد مشرعها والحاصل: إن مقتضى النبوي المتلقى لدى الفريقين بالقبول وهو " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " بناء على ما هو الظاهر: من كون الظرف فيه ظرف استقرار لا ظرف لغو، نظير قول القائل: عليك دينار مثلا لزيد، بمعنى يلزمك دفعه إليه، بل المراد على الظاهر أن ما أخذه ذو اليد من مال الغير عهدته عليه وذمته مشغولة به فوزره وثقله عليه حتى يؤديه إلى مالكه أداء عرفيا " بحسب حالتي بقائه وتلفه، وعند التلف بحسب وجود مثله وتيسره وعدم وجوده أو اعوازه، وهذا معنى ضمان المال المجعول بالحديث الشريف جعلا " أصليا " وضعيا "، ومقتضى اطلاق النبوي كون الحكم المذكور بما يتبعه على آخذ المال ومن استقرت يده عليه إلى وقت أدائه إلى مالكه بما يصدق عليه أداء عرفا " ومقتضى ذلك عدم تحول الحكم المذكور وانتقاله إلى غير ذي اليد ولو كان بتعهد منه لصاحب المال إلا بدليل شرعي مفاده الانتقال بذلك التعهد، ودليل تشريع الضمان العقدي الناقل المقيد لاطلاق النبوي المذكور مورده الديون والأموال الكلية التي اشتغلت بها الذمم بأحد أسباب الشغل، ومقتضى الجمع بينه وبين دليل على اليد المستفاد منه كون</div>
Bogga 338
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413