543

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

وبالجملة لا فرق بين ما لو اشترى بماله لغيره أو اشترى لنفسه بمال غيره في دخول المثمن في ملك مالك الثمن، غير أنه في الثاني يتوقف على الإجازة لكونه من الفضولي بخلاف الأول لوقوعه من المالك وإن قصد به للغير للغوية القصد المزبور (1) وبما ذكرنا ظهر الجواب عما لو قرر المنع بوجه آخر وهو أن الإجازة إنما هي إمضاء لمضمون العقد ومضمونه غير متحقق بل غير مقصود، فالمجاز غير واقع والواقع غير مجاز، وذلك لأن الإجازة وإن تعلقت بما اشتمل <div>____________________

<div class="explanation"> بإجازته، وهذا بخلاف من اشترى لنفسه بمال غيره شيئا فسواء كان الشراء بإذن من مالك الثمن أو بدون إذن منه إنما يشتري المشتري ذلك الشئ لنفسه بما هو هو لا بما هو مالك للثمن الذي اشترى به الشئ حتى يكون الشراء لدى التحليل لمالك الثمن، فيصح بإجازته أو يكتفي بإذنه فيما لو كان الشراء بإذنه - كما يقوله سيدنا - قده وإذا لم يصح الشراء لمالك الثمن لكونه غير مقصود بالشراء ولا لنفس المشتري لعدم امكان دخول المثمن في ملكه عند كون الثمن ملك غيره فلا محالة يقع باطلا غير صالح للتصحيح وكذا من اشترى لغيره شيئا " بثمن مملوك له لا للغير فإنه يقع باطلا ولا قابلية لتصحيحه لا لمن قصد الشراء له لكونه غير مالك للثمن ولا لنفس المشتري لكونه غير مقصود بالشراء.

(1) مقتضى ما سبق في التعليقة أنه في الصورة الثانية وهي ما لو اشترى لنفسه بمال غيره يمكن تصحيح الشراء لمالك الثمن بإجازته والغاء قصد المشتري كون الشراء لنفسه وذلك فيما لو كان المشتري بانيا على كونه المالك للثمن تغلبا وعدوانا " أو اشتباها واعتقادا " بنحو ما ذكرناه سابقا: من أن اشترائه لدى التحليل يكون لمالك الثمن وقصد نفسه لكونه على غير أساس شرعي يكون لاغيا فمع إجازة مالك الثمن ذلك الشراء يقع له. وأما الصورة الأولى</div>

Bogga 245