542

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

ذلك بل لا حاجة إلى الإجازة بعده لوقوع الإذن منه بل الأمر وإن قصد به للغير بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه والمنتقل إليه عن حقيقة البيع.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأهل النهب والغارات البناء والادعاء على ملكيتهم لما غصبوه، ومرجع ذلك إلى غصب الإضافة الكائنة بين المال والمالك، وكأن الغاصب يقطع حبل الملكية بين المالك وملكه ويشده بنفسه، وبعد هذا يرى نفسه ذا إضافة وجدة اعتبارية فيبيع ما يملكه بالادعاء كسائر أمواله التي هي تحت سلطانه وبهذا الاعتبار تصدر المعاوضة منه على حقيقتها فيوقعها على الملكين. للمالكين ثم إن البناء والادعاء المذكور من الغاصب ورؤية نفسه مالكا الذي هو لا يبتنى على أساس صحيح لا يضر بالمعاوضة الواقعة منه ولا يوجب فسادها كسائر مواضع صحة العقد، بل هو كسائر العقود الصادرة من الفضولي من ناحية الصحة التأهلية، فهو أي الغاصب نظير من امتثل بصلاته الأمر الواقعي الصادر من الشارع المقدس المتصف بالاستحباب بانيا على وجوبه تشريعا، فإن الظاهر صحة فعله وامتثاله ولغوية بنائه، وكذا هنا نقول بصحة بيعه ومبادلته ولغوية بنائه وادعائه من حيث أنه لا واقع له. ثم إن البناء المذكور وغصب الإضافة وقطع حبل الملك ووصله بنفسه الموجب لقصده المعاوضة الحقيقية بين المالين حاصل للغاصب المذكور من حين الغصب والاستيلاء على مال الغير عدوانا ولا يلزم أن يكون حاصلا حين انشاء المبادلة حتى يقال - كما في كلام سيدنا - قده -: إن الغالب وقوع البيع من الغاصبين مجردا عن سبق التنزيل المذكور بالوجدان (انتهى)، إذ الوجدان شاهد بأن الغاصب المذكور والسارق والناهب مال غيره يوقع المعاملة على ما غصبه كما يوقعها على مال نفسه بلا تفاوت، وما ذلك إلا من حيث سبق ذلك التنزيل وغصب الإضافة المالكية</div>

Bogga 240