633

Badda Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

قلنا : العطف يقتضي التغاير ( مسألة ) ( قض ) عطاء وكثير من الفقهاء : والأمر المطلق للفور ( ع م قض شا ) : بل للتراخي إذ يقتضي الوجوب غير مخصص بوقت دون وقت فلو أراد الحكيم وقتا بينه .

قلنا : لو كان للتراخي لالتحق بالفعل إذ لا وقت أخص من وقت آخر .

Bogga 133