293

Badda waxaa ku sharraxan Kun Astaamood ee Raadadka

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

Tifaftire

أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وحديث: "لا وصية لوارث" (١)، أو (٢) وافقه (٣) آية من القرآن، أو بعض (٤) أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما (٥) ذكره ابن الحصار.
الثامن:
قال الحافظ في نكته: "زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورًا بالطلب، وصفة (٦) الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي [تخرجه] (٧) عن (٨) الجهالة.

(١) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (كتاب البيوع - باب في تضمين العارية ٣/ ٨٢٤) والترمذي (كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث ٤/ ٤٣٤)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الوصايا - باب نسخ الوصية للوالدين ٦/ ٢٦٤)، كلهم من حديث أبي أمامة ﵁ إلَّا الترمذي فمن حديث عمرو بن خارجة ﵁، وروي الحديث من طرق أخرى عن صحابة آخرين.
وانظر: "إرواء الغليل" للألباني (٦/ ٨٧ - ٩٦).
(٢) وكذا في (ب)، وفي (م): لو.
(٣) وفي (د): أو وافق.
(٤) من (ب)، وفي (م): لا بعض.
(٥) وفي (ب): كذا.
(٦) وفي الأصل (١/ ٢٣٨) وهذه.
(٧) من الأصل (١/ ٢٣٨)، وفي النسخ: تخرج.
(٨) وفي الأصل (١/ ٢٣٨): من.

1 / 328