484

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Daabacaha

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

الهند

وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ.
(٤٥) بَابٌ: في الإِسْرَافِ في الْوُضُوءِ
٩٦ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ
===
كان يصنعها، والله تعالى أعلم. وإن كان غيره فلعله يكون من الأمراء، وكان أمر بذلك الصاع فنسب إليه.
(وهو صاع (١) النبي ﷺ) الضمير يرجع إلى صاع ابن أبي ذئب، أي صاعه مساو لصاعه ﷺ، أو يرجع إلى الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث، ومؤداهما واحد، وهذا مبني على ظن المؤلف - رحمه الله تعالى- تبعًا لأهل الحجاز، وأما عند أهل العراق فصاع النبي ﷺ كان أربعة أمداد ثمانية أرطال، لأن المد عندهم رطلان.
(٤٥) (بَابٌ في الإِسْرَافِ (٢) في الْوُضُوءِ)
وفي نسخة: "كراهة الإسراف في الماء"، والإسراف: تجاوز الحد، كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (٣)، أي لا تجاوزوا عن الحد وهو أكل ما لا يحل، وههنا يتحقق (٤) إما بالزيادة على الثلاث في غسل الأعضاء، أو بإراقة الكثير من الماء، كما يفعله الموسوس، وهذا كله يدخل في الكراهة.
٩٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد (٥)

(١) وفي "التقرير": هو مسلَّم، لكن لما كان العراقي أيضًا شائعًا في زمنه ﵊، فالأحوط في إيجاب الفطر الأخذ بالزائد. (ش).
(٢) ولله در المصنف إذ بوب أولًا ما يندب في استعمال الماء من المقدار، ثم نبَّه بالترجمتين على أن لا يسرف ولا يُبَذِّر. (ش).
(٣) سورة الأعراف: الآية ٣١.
(٤) كذا في "الغاية" لكن ترجمة النسخة تؤيد الثاني. (ش).
(٥) حماد بن سلمة. "ابن رسلان". (ش).

1 / 485