382

1- مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته.

2- استحباب تنمية الأموال في الأوجة الحلال لقرينة { وارزقوهم فيها }.

3- وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه، إذ لا يدفع إليه المال إلا بعد وجود الرشد.

4- وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده.

5- حرمة أكل مال اليتيم والسفية مطلقا.

6- الوالي على اليتيم إن كان غنيا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا استقرض ورد عند الوجد واليسار، وإن كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن يعمل بأجرة المثل.

[4.7-10]

شرح الكلمات:

نصيب: الحظ المقدر في كتاب الله.

الوالدان: الأب والأم.

Bog aan la aqoon