512

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

قَالَ أَبُو بَكَرٍ: وَفِي حَدِيثِ
٨٤٧ - الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، قَالَ ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ، لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَيَوَانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ، فَنَهَتْ طَائِفَةٌ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ بِأَرْضٍ تَلْبَسُونَ ثِيَابًا، يُقَالُ لَهَا الْفِرَاءُ، فَانْظُرُوا مَا مِنْ مَيْتَةٍ»
٨٤٨ - مِنْ حَدِيثِ بُنْدَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
٨٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلًى، لِابْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ: " كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ، لَهَا لِحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ، وَلَسْتُ بِلَابِسَةِ ⦗٢٦٥⦘ شَيْءٍ مِنَ الْمَيِّتِ، قَالَ: فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكِ لِحَافًا مِمَّا يُدْبَغُ، وَكَرِهَتْ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ "

2 / 264