613Description of the Prophet's Prayerأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHDaabacahaمكتبة المعارف للنشر والتوزيعDaabacaadالأولى ١٤٢٧ هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•GobolladaSuuriyaUrdunAlbaaniya.............................................................................." قول من قال بالنسخ قول بلا دليل؛ بل لو فرض في الباب نسخ؛ لكان الأمربعكس ما قالوا، فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حُجْر - من رواة الرفع - ممن صلى معالنبي ﷺ آخر عمره؛ فروايتهما الرفعَ عند الركوع والرفع منه دليلٌ على تأخرِ الرفع،وبطلان دعوى النسخ، فإن كان هناك نسخ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع، كيفوقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة، فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سنالكبر، فهي ليس مما فعلها النبي ﷺ قصدًا؛ فلا تكون سنة! وهذا يقتضي أن لا يكونالرفع الذي رواه ثابتًا لا منسوخًا؛ لكونه آخر عُمُرِه عندهم، فالقول بأنه منسوخ قريب منالتناقض. وقد قال ﷺ لمالك وأصحابه:" صلوا كما رأيتموني أصلي ".وبالجملة؛ فالأقربُ القول باستنان الأمرين، والرفع أقوى وأكثر ". اهـ.قلت: ولحديث ابن مسعود هذا ذهب ابن حزم إلى سُنِّيَّةِ هذا الرفع المختلف فيه،قال (٤/٨٨):" ولولاه؛ لكان فرضًا على كل مُصَلٍّ أن يصلي كما كان ﵊يصلي، وكان ﵊ يصلي رافعًا يديه عند كل خفض ورفع، ولكن لماصح خبر ابن مسعود؛ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة وندبفقط ". اهـ.فجعلَ حديث ابن مسعود صارفًا للأمر في حديث مالك: " صلوا ... ". منالوجوب إلى السنية والاستحباب.هذا، والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين - أبا حنيفة وغيره - لم تبلغهم تلك الأحاديثالمتواترة عنه ﷺ في رفع اليدين في الموضعين المذكورين، ولو بلغتهم؛ لأخذوا بها،وتركوا حديث ابن مسعود؛ كما تركوا حديث التطبيق للأحاديث المعارضة لذلك. ويؤيد2 / 615NuqulLa wadaagWeydiiso AI