345

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

357

قاعدة

الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد، كالمستعير والمستام وهو المضمون بالقيمة ب فيه قولان: الجديد: الأول ، فإن الصداق مملوك بعقد معاوضة ، فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع.

وجه القديم : أن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق ، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد قبض ، فإنه يضمنه ضمان اليد .

وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من مقدمة ، وهي : أن هذين القولين مبنيان على أصل آخر ، وهو أن الصداق نحلة أو عوض كعوض المبيع ، فيه تردد عن الغزالي ، فإن الغالب على الصداق مشابهة هذا أو ذاك وصححوا مشابهة العوض ويدل عليه أن قوله زوجتك بكذا كقوله : بعتك بكذا ، وبأن لها الرد بالعيب، وذلك من أحكام الأعواض وبأنها تحبس نفسها لتستوفيه ، ووجه الآخر قول ه تعالى: {وأتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، وكأن النكاح لا يفسد بفساده ، ولا ينفسخ برده ، وأجابوا عن الآية بأنه يحتمل أن يكون المعنى عطية من عند الله ، وفيه نظر والجواب الآخر عنها ضعيف لتأٓخر المجاز عن الحقيقة ، وأما كون النكاح لا يفسد ب فساده يكون الصداق ليس ركنا في النكاح ، لكنه إذا ثبت ثبت عوضا ، وأما بناء القولين على هذه المقدمة ، فهذا التردد إن كان من الشافعي فلا كلام ، لكنه خلاف

Bogga 356