271

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

283 إن كان قيمته أقل من مائة لزمته، وهو بتقدير حذف مضاف حذرا من التعطيل .

وأبو حنيفة يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة ، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه .

ومنها : لو قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان ، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين ، فوجهان ؛ أحدهما : تطلقان لدخولهما الدارين والثاني: "لا" ؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين قلت: إذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه ، إلا أن يكون المراد دفعة واحدة ، والله أعلم.

ومنها : لو قال : إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، قال الرافعي : قالوا: يقع الطلاق ؛ لأنه لا يساغ فيه الاحتمال الثاني في الدارين .

قال الشيخ : ينبغي أن يجري فيه الخلاف في صورة الحيض السابقة .

ومنها : لو قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق، وزعم أنه أراد الأجنبية وفيه الخلاف ، والإمام خرجه علي القاعدة المذكورة .

ومنها : إذا قالت المرأة : والله لا أتزوج ، قال أبو علي في الإفصاح : لا تحنث إذا زوجها وليها .

ومنها : ومن هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق وأطلق، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها ، أو يشيع ، فيه قولان ؛ أصحهما عند الاكثرين : انه يشيع لاطلاق اللفظ ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيبطل في صف نصيبه وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق ، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ، ومثل نصف الصداق أو قيمته في قول الآخر ، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ، ويسقط الباقي بحكم التشطير وعوض الخلع ، ثم أحد القولين أنه لا تستحق لعوض الخلع إلا الربع الذي صح الخلع فيه ، والأظهر أن له مع ذلك نصف مهر المثل على أصح القولين ربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر(ه) .

Bogga 282