270

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قاعدة

اذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان ، هل ينزل على الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح، أو يحمل على الإمكان صونا للكلام عن اللغو فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر ، وفيه صور : منها : لو قال: لو حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، فيه وجهان لاستحالة اتحاد حيضة امرأتين ، وإمكان أن يريد أن كل واحدة تحيض حيضة ، ومن أوقع الطلاقا رأى أن المستحيل من باب الهزل ، وهو جد في النكاح قلت: في هذه المسألة ثلاثة أوجه ، أحدها: أنه لغو ، فلا يقع ، وإن حاضتا، لاستحالة وجود الصفة وهو اشتراكهما في حيضة، وأظهرها : يلغوا قوله "حيضة" ويستعمل قوله: "إن حضتما" فيطلقان عند ابتداء الحيض بهما ، ونسبه الرافعي إلى الشيخ أبي حامد وصاحبي المهذب والتهذيب .

وثالثها: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد أنهما تطلقان في الحال كالتعليق على المستحيل، وقال الإمام : يحتمل آن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، وهو السابق إلى الفهم فينزل عليه تصحيحا للكلام ، ومقتضاه وقوع الطلاقا عند تمام الحيضتين ويجري الخلاف فيما لو قال : إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان .

قال ابن القاص : يلغى ، فلا يقع به طلاق . وقال غيره : هو كما لو قال: إن ولدتما"، ويحمل قوله ولدا على الجنس، وقد قيل: إن هذه أصل السابقة .

وأن متقدمي أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة اختلفوا فيها. وقال الربيع وأبو يوسف: لا يلحقها طلاق، وقال المزني ومحمد بن الحسن : إذا ولدتا طلقتا، وقدا اختلف الشافعي وأبو حنيفة فيما لو قال: له علي مائة درهم إلا ثوبا، فقال الشافعي:

Bogga 281