٦٣٧ - ابن عدي (١): حدثنا أحمد بن عبد الله بن شابور (٢) حدثنا بركة بن محمد حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن (٣) أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدِّية كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ: دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلمّا استُخلف معاوية صيَّر دية اليهودي والنصراني على النصف، فلمّا استُخلف عمر بن عبد العزيز ردَّه إلى القضاء الأول (٤).
قال ابن عدي: باطل آفته بركة (٥).
وقال الدارقطني: بركة يضع الحديث (٦).
وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة (٧).
(١) الكامل (٢/ ٤٨٠) ترجمة بركة بن محمد الحلبي.
(٢) كذا في جميع النسخ والميزان، وفي الكامل: (سابور) وهو الصواب كما في ترجمته في تاريخ بغداد (٥/ ٣٧١) والسير (١٤/ ٤٦٢).
(٣) كذا في (خ)، وفي باقي النسخ: (بن).
(٤) ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٤) ترجمة بركة، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣١) رقم ٥٩.
(٥) تقدم في الحديث رقم (٦٠٥).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ١١٥).
(٧) المدخل إلى الصحيح (١/ ١٧٣) رقم ٢٨.
٦٣٨ - ابن عدي (١): حدثنا جعفر بن أحمد بن علي بن بيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: (يؤتى بالسارق والمطَّلِع عليه
⦗٥٣١⦘
فتُجعل لهما السرقة في العرصة السابعة، فيُقال لهما: اذهبا فخذاها، فإذا بلغاها ساخت بهما النار إلى الدرك الأسفل) (٢).
قال ابن عدي: هذا مِن وضع جعفر (٣).
(١) الكامل (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠) ترجمة جعفر بن أحمد بن علي بن بيان.
(٢) ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٤٠١) رقم ١٤٨٥، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣١) رقم ٦٠.
(٣) تقدم في الحديث رقم (٢٨٣).