322

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Tifaftire

محمد الحسون

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وإن أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه، وفرد رجليه وأطلق الأخرى، وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد.

وباقي الأحكام على ما ذكرنا في النحر.

وإن أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل، واستقبل به القبلة وذبحه، وأرسله، فإن انفلت فهو في حكم الصيد.

وإن كان الذبح حاملا: لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال: إما أشعر ولم تلجه الروح، أو أشعر وولجته الروح، أو لم يتم خلقه.

فالأول: تحصل ذكاته بذكاة أمة.

والثاني: يلزم تذكيته.

والثالث: يحرم أكله.

والذابح يجب أن يكون مؤمنا، أو في حكمه، عالما بالذباحة، وإن وليها فقيه متدين كان أفضل.

والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة، والمروة، والخشبة، والحديدة.

وذبيحة الكافر والناصب حرام، والمستضعف تكره ذبيحته للمختار.

فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة، وحكم الجلود والبيض يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا: الدم، والطحال، والمشيمة، والفرث، والمرارة، والقضيب، والأنثييان، والفرج ظاهره وباطنه، والعلباء، والغدد، والنخاع، وذوات الأشاجع، والحدق، والخرزة. وتكره الكليتان.

ويحل من الميتة أحد عشر شيئا: الصوف، والشعر، والوبر، والريش

Bogga 361