Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عذرة، أو ارتضع من لبن المرأة وإن كثر، أو من لبن الخنزيرة مرة، أو مرتين كره لحمه، ويمكن إزالة الكراهية بما ذكرنا.
وما لا يمكن إزالته بالاستبراء شيئان:
أحدهما: أن يشرب لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه لحمه.
والثاني: أن يطأه آدمي.
فإذا حصل أحد هذين لم يمكن إزالة تحريمه، وحرم لحمه، ولحم جميع ما يكون من نسله.
وإن شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا، أو مسكرا، وذبح حل لحمه بعد الغسل دون أحشاء بطنه، وإن شرب البول حل لحمه، وأحشاؤه بعد الغسل.
فصل في بيان أحكام الذباحة النحر للإبل، والمنحر الوهدة في أعلى الصدر.
والذبح لغير الإبل، المذبح من أصل اللحين.
ويتعلق بالنحر أحد عشر حكما، ثلاثة منها ترجع إلى النفي، والباقي إلى الإثبات. فالنقي: أن لا يجعل الذبح مكان النحر، ولا ينخع، وهو: إبانة الرأس قبل أن يبرد، ولا يسلخ قبل أن يبرد، فإن نخع عمدا أو سهوا، ولم يخرج الدم حرم، وإن خرج الدم وفعل سهوا، أو سبقه السكين لم يحرم، وإن سلخ قبل أن يبرد حرم.
والإثبات: شد أخفافه إلى إباطه، وإطلاق رجليه، وغرز السكين أو الحربة في الوهدة، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، واستقبال القبلة به، والتسمية.
وإن كان الذبح للبقرة عقل يديه ورجليه معا، وأطلق ذنبه، وابتدأ الذبح من أسفل اللحين
Bogga 360
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430