Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد.
والتأكيد باللفظ يحلف بقوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية.
والواجب قوله: والله.
ولا يمين بغير الله تعالى، وبغير أسمائه الحسنى، وصفاته العليا.
والكافر يحلف بما يراه يمينا، وبما يكون أردع له وأصلح.
والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره، وإنكاره، وإلى تعريفه حكم الحادثة بالإشارة، وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه، وأمكنه إفهامه، وإذا أراد تحليفه إذا توجه عليه وضع يده على المصحف، وعرفه حكمها، وحلفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى، وإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها، وجمع الماء في شئ وأمره بشربه جاز، فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه الحق.
والرجل إذا كان صحيحا أحضر مجلس الحكم إذا توجه عليه اليمين وحلف فيه، وإن كان مريضا وأمكنه الحضور من غير ضرر فكذلك، وإن لم يمكنه حلف في منزله.
والمرأة إذا كانت برزة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها من يحكم بينها وبين خصمها في منزلها، فإذا توجه عليها اليمين حلفها في منزلها.
واليمين يتوجه على المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، وقد يكون في جنبة المدعي إذا لم يكن له غير شاهد، أو امرأتين فيما يحكم فيه بشاهد ويمين، ولا يحلف إلا بعد تعديل الشهود.
وتدخل اليمين في حقوق الناس لا غير، وما كان حقا لله تعالى من وجه،
Bogga 228
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430