Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وإذا ادعى بغير عقد لم يخل: إما يكون صبيا، أو غير صبي، فإن كان صبيا، ولم يكن له نسب معروف ألحق به، وإن كان بالغا، أو مراهقا وأقام بينة، أو صدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه.
والثاني: إن صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك.
فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت إذا اختلف الزوجان، أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل، إما كان في أيديهما معا، أو في يد أحدهما. فإن كان في أيديهما، وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ، ويصلح لأحدهما كان له وإن صلح لهما معا كان بينهما، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة، واليمين على المتشبثة.
فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها اليمين في الدعاوى على نية المستحلف، إلا إذا كان الحالف، معسرا، فإنها تكون على نية، ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه، وينوي في الحال.
والحالف ضربان: مسلم، وكافر. وكل واحد منهما ضربان: أخرس، وناطق.
والناطق رجل، وامرأة، وصحيح، ومريض. وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا، وبالزمان، والمكان واللفظ استحبابا.
فالعدد يدخل في القسامة، واللعان، وسنشرحهما.
والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة، وبعد الصلوات المفروضات.
Bogga 227
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430