444

Al-Umda fi Sharh al-Burda

العمدة فى شرح البردة

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

ال واختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها؛ فقيل: هي الذي يحرم نكاحه- لو فرض (1) - ذكرا أو أشى.

وقيل : عام في كل رحم من ذوي الأرحام في المواريث .

والأصح أنه عام في كل قريب من الأب والأم خاصة. والصلة تتفاوت بتفاوت الأفعال، وتختلف باختلاف العرف والأحوال، لأن ما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف.

بعض الشيء فاستغفر لها واستغفرت له ثم عاد إلى المجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم".

فعليتا يا أخي الحبيب أن لا نتهاون بعدم صلة الرحم بل نصلها ولو قطعت، طلبا لمرضاة الله تعالى ومصلحة لتفوسنا، من حيث الأجر العظيم لمن يصل رحمه التي قطعته، وكذلك لا نرافق قاطع رحم ولا نجالسه، وهذا العهد لا يقوم به إلا من سلك على يد شيخ وخرج عن رغونات النفوس وصار يعامل الله في خلقه امتثالا لأمره لا لعلة أخرى، وأما من لم يسلك فمن لازمه غالبا قطع رحمه إذا قطعته ولا يصلها إلا إن وصلته، وتلك إتما هي متاجر ليست من أخلاق كمل المؤمنين. فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق في معاملة الله والله يتولى هدانا وهداك . ذكره الإمام الشعراني رضي الله عنه في عهوده: (1) أي: لو فرض نكاحه من كان ذكرا، أو نكاحها إن كانت أنثى.

91

Bogga 444