The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٠٣١: ما حكم الإعراض عن النكاح وعن الأهل والأولاد؟
ج: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد: ٣٨]، والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء، وفي النهي لكل منهما.
س ١٠٣٢: هل للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد؟ ولو أبى الولد هل يعد عاقاً؟
ج: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقاً كافل ما لا يريد.
س ١٠٣٣: ما حكم النظر بشهوة إلى النساء والمردان؟ وما حكم من استحل ذلك؟
ج: يحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان، ومن استحله كفر إجماعاً. ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة، وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه، وقال: لا أنظر بشهوة كذب في دعواه، وقاله ابن عقيل.
س ١٠٣٤: ما حكم من نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال؟
ج: من نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان
421