The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
المال لنفسه ؟
ج : لو عرف أنه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له ؛ لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم، فإذا اشترى بمالهم شيئاً كان لهم دونه، ونيته الشراء لنفسه بمالهم محرمة، فتلغى وتصير كأن العقد عري عنها.
س ١٠٢٩ : متى يجوز أن تعتق أم الولد ؟ وهل يجوز بيعها ؟
ج: لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الإمام أحمد.
س ١٠٣٠ : هل للخلاف في جواز بيع أم الولد شبهة ؟
ج : هل للخلاف في جواز بيعها شبهة، فيه نزاع، والأقوى أن له شبهة، ويبني عليه : ما لو وطئ الجارية معتقداً تحريمه، هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب.
*****
418