The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٠٢٥ : هل يصح شرط الخيار في الكتابة والخلع ؟
ج : الأشبه بالمذهب: صحة شرط الخيار والكتابة. ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع لم يبعد، وأما شرط الخيار في التعليقات ففيه نظر.
س ١٠٢٦ : هل يجوز شرط وطء المكاتبة؟ وماذا يتوجه عليه ؟
ج : يجوز شرط وطء المكاتبة. ونص عليه الإمام أحمد. ويتوجه على هذا : جواز وطئها بلا شرط بإذنها. وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة.
س ١٠٢٧ : العبد الذي أعتق من مال الفيء لمن ولاؤه؟ وإذا اشترى السلطان رقيقاً ثم أعتقه، فلمن الولاء والملك ؟
ج : العبد الذي أعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال : لا ولاء عليه لأحد، بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر، ويحتمل أن يقال : الولاء عليه للمسلمين، وعلى هذا : فإذا اشترى السلطان رقيقاً ونقد ثمنه من بيت المال، ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتاً للمسلمين. ويكون ولاؤه مع عدم نسب لهم في بيت المال ؛ لأن ولاءه إما لبيت المال استحقاقاً، أو لكونه لا وارث له، فيوضع ماله في بيت المال، وليس ميراثه لورثة السلطان ؛ لأنه اشتراه بحكم الوكالة لا بحكم الملك، ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون اشتراه للمسلمين ؛ حمل تصرفه على الجائز، وهو شراؤه للمسلمين دون الحرام، وهو شراء لنفسه من بيت المال، فإنه يمتنع.
س ١٠٢٨ : ما الحكم لو عرف أن الملك اشترى الرقيق من بيت
417