417

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

س ١٠٢٥ : هل يصح شرط الخيار في الكتابة والخلع ؟

ج : الأشبه بالمذهب: صحة شرط الخيار والكتابة. ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع لم يبعد، وأما شرط الخيار في التعليقات ففيه نظر.

س ١٠٢٦ : هل يجوز شرط وطء المكاتبة؟ وماذا يتوجه عليه ؟

ج : يجوز شرط وطء المكاتبة. ونص عليه الإمام أحمد. ويتوجه على هذا : جواز وطئها بلا شرط بإذنها. وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة.

س ١٠٢٧ : العبد الذي أعتق من مال الفيء لمن ولاؤه؟ وإذا اشترى السلطان رقيقاً ثم أعتقه، فلمن الولاء والملك ؟

ج : العبد الذي أعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال : لا ولاء عليه لأحد، بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر، ويحتمل أن يقال : الولاء عليه للمسلمين، وعلى هذا : فإذا اشترى السلطان رقيقاً ونقد ثمنه من بيت المال، ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتاً للمسلمين. ويكون ولاؤه مع عدم نسب لهم في بيت المال ؛ لأن ولاءه إما لبيت المال استحقاقاً، أو لكونه لا وارث له، فيوضع ماله في بيت المال، وليس ميراثه لورثة السلطان ؛ لأنه اشتراه بحكم الوكالة لا بحكم الملك، ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون اشتراه للمسلمين ؛ حمل تصرفه على الجائز، وهو شراؤه للمسلمين دون الحرام، وهو شراء لنفسه من بيت المال، فإنه يمتنع.

س ١٠٢٨ : ما الحكم لو عرف أن الملك اشترى الرقيق من بيت

417