The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٩٧: من أوصى بإخراج حجة فلمن ولاية الدفع والتعيين ؟
ج : من أوصى بإخراج حجة فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعاً وإنما للولي العام الاعتراض عليه ؛ لعدم أهليته أو فعله محرماً.
س ٩٩٨: بين حكم ما يلي : ما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في شؤون الوصية. ومن ادعى ديناً على الميت - وهو ممن يعامل الناس.
ج : ما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في شؤون الوصية فمن مال اليتيم. ومن ادعى ديناً على الميت - وهو ممن يعامل الناس - نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي غير مخالف للسنة والإجماع، وكذلك ينبغي أن يكون ناظر الوقف ووالي بيت المال وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه وذلك واجب عليه إن أمن التبعة وإن خاف التبعة فلا.
س ٩٩٩: ما الحكم لو وصى بإعطاء مدع عينه بيمينه ديناً ؟ ولو قال : يدفع هذا إلى يتامى فلان ؟
ج : لو وصى بإعطاء مدع عينه بيمينه ديناً نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث. ولو قال : يدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية.
س ١٠٠٠ : هل يجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع أم
403