402

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الموصى به

س ٩٩٥: هل تصح الوصية بالحمل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ ولماذا ؟

ج : قال أبو العباس : في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظراً إلى علة التفريق إذ ليس التفريق، يختص بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى.

س ٩٩٦: هل تصح الوصية بالمنفعة؟ وماذا لو وصى في وقت بالرقبة لشخص في وقت آخر بالمنافع ؟

ج : تصح الوصية بالمنفعة أبداً، ويكون تمليكاً للرقبة، ولا يستحق الورثة منه شيئاً، وإن قصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع للآخر تبطل ؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين.

*****

402