The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٩٥: هل تصح الوصية بالحمل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ ولماذا ؟
ج : قال أبو العباس : في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظراً إلى علة التفريق إذ ليس التفريق، يختص بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى.
س ٩٩٦: هل تصح الوصية بالمنفعة؟ وماذا لو وصى في وقت بالرقبة لشخص في وقت آخر بالمنافع ؟
ج : تصح الوصية بالمنفعة أبداً، ويكون تمليكاً للرقبة، ولا يستحق الورثة منه شيئاً، وإن قصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع للآخر تبطل ؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين.
*****
402