The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
بأنه تبرع بما زاد على الثلث ؟
ج : يملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه تبرع بما زاد على الثلث، مثل أن يتصدق ويهب ويحابي ولا يحسب ذلك، أو يخافون أن يعطي بعض المال لإنسان تمتنع عطيته ونحو ذلك.
وكذلك لو كان المال بيد وكيل أو شريك أو مضارب، وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن يجعلوا معه يداً أخرى لهم، فالأظهر أنهم يملكون ذلك أيضاً. وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق العبد، كالعبد الجاني والتركة.
س ٩٨٦: هل لسيد المكاتب أن يثبت يده على ماله؟ وما الفرق بينه وبين المريض ووكيله ؟
ج : أما المكاتب فللسيد أن يثبت يده على ماله، فيمكن الفرق بينه وبين هذا بأن العبد قد ائتمنه بدخوله معه في الكتابة بخلاف المريض ووكيله، فإن الورثة لم يأتمنوه.
س ٩٨٧: ما الحكم في دعوى المريض فيما خرج من العادة. وإسراف المريض في الملاذ والشهوات ؟
ج : ودعوى المريض فيما خرج من العادة ينبغي أن تعتبر من الثلث، ومنافعه لا تحسب من الثلث. وإسراف المريض في الملاذ والشهوات : ذكر القاضي جوازه محل وفاق.
وقال أبو العباس : يحتمل وجهين.
س ٩٨٨: ما الحكم لو قال لعبده : يا سالم إذا أعتقت غانماً
398