The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٨٣: ما المرض الذي تكلم عليه العلماء في تبرع المريض ؟
ج : ليس معنى المرض المخوف : الذي يغلب على القلب الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت ؛ لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة وليس الهلاك غالباً ولا مساوياً للسلامة، وإنما الغرض أن يكون سبباً صالحاً للموت، فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده.
وأقرب ما يقال : ما يكثر حصول الموت منه فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه، ولا يجب أن يكون الموت منه أكثر من السلامة، لكن يبقى ما ليس مخوفاً عند أكثر الناس، والمريض قد يخاف منه، أو هو مخوف، والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيلحظ ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفاً عند جمهور الناس.
س ٩٨٤: هل يقبض الموهوب له الهبة من المريض ويتصرف بها ؟
ج : ذكر القاضي : أن الموهوب له لا يقبض الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة وهذا ضعيف والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له لم يذهب لعلة حيث شاء. وإرسال العبد المعتق أو إرسال المحابي : لا يجوز، بل لا بد أن يوقف أمر التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء.
س ٩٨٥: هل يملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه
397