The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٧٨ : بين حكم ما يلي : لو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما. لو وصى أن يصلي عنه بدراهم.
ج : لو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما، فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف.
ولو وصى أن يصلي عنه بدراهم، لم تنفذ وصيته، وتصرف الدراهم في الصدقة، ويخص بها أهل الصلاة.
س ٩٧٩: ما الحكم لو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان ؟
ج : لو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان اشترى مكاناً آخر، ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي.
وقد ذكر العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه، فامتنع زيد من شرائه، فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه.
س ٩٨٠: بين حكم الآتي : لو وصى بمال ينفق على وجه مكروه. لو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف وأبى زيد ذلك؟
ج : لو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب.
ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف، فيتوجه : أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره. وكذا إذا مات أو مات الفرس الحبيس ؛ صرف ما وصى للنفقة عليه في مثله.
س ٩٨١ : ما الحكم لو استغنى الموقوف عليه لفقره؟ ولو جمع
395