394

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والثاني: أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصي به، مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، فعلى هذا فلو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج، لم تنفذ وصيته، بخلاف البالغ؛ لأن الصبي لما كان قاصر التصرف، فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، كما إذا احتاج بيعه إلى إذن الولي، وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين.

ويدل على ذلك: أن أصحابنا عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب.

وما يحصل له به الثواب أولى متى صرفه إلى ورثته، وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة، فأما إن كان المال قليلاً والورثة فقراء فترك المال أفضل.

قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا والله أعلم إلا هذا.

س ٩٧٦: بأي شئ تنفذ الوصية؟

ج: تنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ولكن نص الإمام أحمد في الوصية أن يحج عنه بخلاف هذا.

س ٩٧٧: هل يصح لمن نذر أن يتصدق بثيابه وله أب فقير أن يصرفها إليه؟

ج: أفتى أبو العباس لمن نذر أن يتصدق بثيابه وله أب فقير: أن يصرفها إليه والله أعلم.

394