386

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ج : الصدقة أفضل من الهبة، إلا أن يكون في الهبة معنى تكون به أفضل مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له(١)، ومثل الإهداء لقريب يصل به الرحم، أو أخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.

س ٩٦٤: هل للأب أن يرجع الأبن فيما أبرأ منه ابنه من الديون ؟ وهل يحق للمرأة ذلك في الصداق ؟

ج: يرجع الأب فيما أبرأ منه ابنه من الديون على قياس المذهب، كما للمرأة -على أحد الروايتين- الرجوع على زوجها فيما أبرأته من الصداق. ويملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه.

س ٩٦٥: لو قتل ابنه عمداً هل تلزمه الدية ؟

ج: لو قتل ابنه عمداً لزمته الدية في ماله. نص عليه الإمام أحمد. وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته.

س ٩٦٦: ما الحكم إذا أخذ من مال ولده شيئاً، ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه، مثل أن يأخذ صداقها فتطلق، أو يأخذ الثمن ثم ترد السلعة بعيب .. الخ ؟

ج : إذا أخذ من مال ولده شيئاً، ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه، مثل أن يأخذ صداقها فتطلق، أو يأخذ الثمن ثم ترد السلعة بعيب، أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد بالثمن، ونحو ذلك. فالأقوى في جميع الصور: أن للمالك الأول

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((هذا في حياته صلى الله عليه وسلم أو يتصدق الآن على من له صلة ثيقة من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، حباً في رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

386