The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
قلت : فترى على الذي فُضل أن يرده؟ قال : إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره، وظاهره الاستحباب.
وإذا قلنا : يرده بعد الموت، فالوصي يفعل ذلك، فلو مات الثاني قبل الرد والمال بحاله رده أيضاً. لكن لو قسمت تركة الثاني قبل الرد أو بيعت أو وهبت، فها هنا فيه نظر ؛ لأن القسمة والقبض يقرر العقود الجاهلية(١)، وهذا فيه تأويل.
س ٩٦٠: لو تصرف الولد المفضل في حياة أبيه ببيع أو هبة، واتصل بهما القبض، هل يلزمه الرد ؟
ج : لو تصرف المفضل في حياة أبيه ببيع أو هبة، واتصل بهما القبض، ففي الرد نظر، إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة.
س ٩٦١: للأب الرجوع فيما وهبه لولده؟
ج : للأب الرجوع فيما وهبه لولده، ما لم يتعلق به حق أو رغبة، فلا يرجع بقدر الدين، وقدر الرغبة، ويرجع فيما زاد.
س ٩٦٢: إذا تصدق على ولده له أن يرجع فيها ؟
ج : عن الإمام أحمد فيما إذا تصدق على ولده، له أن يرجع فيه روايتان. بناء على أن الصدقة نوع من الهبة، أو نوع مستقل، وعلى ذلك يبني ما لو حلف لا يهب فتصدق هل يحنث على وجهين.
س ٩٦٣: ما الأفضل الصدقة أم الهبة ؟
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((يعني متى قبضت وقسمت؛ ثبتت العقود، ولو كانت بعقود الجاهلية، فلا تنقض بعد الإسلام)).
385