367

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن كان عالماً عادلاً ساغ له الاجتهاد.

قال أبو العباس: ولا أعلم خلافاً أن من قسم شيئاً يلزمه أن يتحرى فيه العدل، ويتبع ما هو أرضى لله تعالى ولرسوله، وسواء استفاد القسمة بولاية كالإمام والحاكم أو بعقد كالناظر والوصي.

س ٩٠٨: هل الأقارب الفقراء أحق بالوقف من غيرهم؟ فصل القول.

ج: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباً، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم؛ تعين ذلك.

س ٩٠٩: هل للناظر شيء زائد في العطاء، وهل للناظر الأخذ مع فقره؟

ج: الناظر إن لم يشترط له شيء ليس له إلا ما يقابل عمله لا العادة.

واعتبر أبو العباس: في موضع جواز أخذ الناظر أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم، ولا يقدم الناظر بمعلومه بلا شرط.

س ٩١٠: هل ما يأخذه الفقهاء من الواقف هل هو إجارة أو جعالة أو كرزق من بيت المال؟

ج: ما يأخذه الفقهاء من الواقف هل هو إجارة أو جعالة أو كرزق من بيت المال فيه أقوال: ثالثها المختار(١).

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((يعني المختار: أنه كرزق)).

367