The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨٦٠: ما الحكم لو أودع المودع بلا عذر؟ وماذا على المودع الثاني؟
ج: لو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب.
س ٨٦١: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع، فما الحكم في ذلك؟
ج: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع.
قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه؛ لأنه قد ثبت له اليد.
س ٨٦٢: ما الحكم إذا تلفت الوديعة؟
ج: إذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل، كالوكيل وأولى.
*****
349