The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة ؛ يتوجه أن لا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له ؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه.
س ٨٥٩: هل تكون شفعة في بيع الخيار؟ مع التعليل. وهل للكافر شفعة على المسلم ؟
ج : لا شفعة في بيع الخيار ما لم ينقض. نص عليه أحمد في رواية حنبل.
قال القاضي : لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ؛ فللشفيع الأخذ كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع.
وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد : أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب. وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما ؟ أربع احتمالات.
*****
348