The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج: الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه.
س ٨٤٩: من ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه، هل للمغصوب منه مطالبته بحقوق في الدنيا والآخرة؟
ج: من ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه، كان للمغصوب منه مطالبته بالأجرة؛ لتفويته الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه.
ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه، كمدة شبابه، ثم رده في مشيبه، فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء، ومن مات معدما يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه.
وللمظلوم الاستعانة بمخلوق، فبخالقه أولى، فله: الدعاء على من ظلمه، ويجوز الدعاء بقدر ما يوجبه ألم ظلمه لا على من شتمه أو أخذ ماله: بالكفر. ولو كذب عليه لم يفتر عليه، بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره، وكذا إن أفسد عليه دينه.
س ٨٥٠: من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. هل لأوليائه المطالبة به؟
ج: من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه، فلم يستوفه حتى مات: طالب به ورثته، فإن عجز هو وورثته، فالمطالبة في الأشبه، كما في المظالم؛ للخبر. وإذا كان للناس على إنسان ديون أو مظالم، يقدر ماله على أساس من الديون والمظالم، كان يسوغ أن يقال يحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف إلى غريمه، كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه يستوفي ماله ويوفي ما عليه.
344