The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨٤٥: رجل أمر آخر بإمساك دابة فجنت عليه، هل يضمنه ؟
ج : من أمر رجلاً بإمساك دابة ضارية فجنت عليه، ضمنه إن لم يعلمه بها، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط، نحو أن يعرفه شموصاً(١).
س ٨٤٦: بين حكم ما يلي : الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل. إذا أرسلها قرب زرع وأفسدت.
ج: الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطاً، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع، ولو كان معها قائد أو راكب أو سائق، فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه ؛ لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد.
س ٨٤٧: هل هناك عقوبة مالية مرتبة على من خالف الشرع من غش تجارة أو مخالفة لأمر شرعي بها ؟
ج: من العقوبة المالية : إتلاف الثوبين المعصفرين كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو(٢)، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع.
س ٨٤٨: ما الأولى الصدقة بالمغشوش أم إتلافه ؟
(١) شموص ا: فِعْلَ الشَّمُوصِ قال ابن بري وذكر كراع في كتاب المنضّد شَمَصَت الفَرَسُ وشَمَسَتْ واحد والشِّمَاصُ والشِّمَاسُ بالسين والصاد سواءٌ ودابَّةٌ شَمُوصٌ نَفُور كشَمُوسٍ. (لسان العرب ٤٩/٧). (٢) روى مسلم حديثاً ١٦٤٦/٣، رقم: ٢٧. بلفظ: ((عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول الله صل علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسه».
343