The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٦٠٤: هل يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك؟
ج: يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك، وقاله بعض أصحابنا.
س ٦٠٥: هل يصح البيع بالرقم ؟
ج: يصح البيع بالرقم، ونص عليه أحمد، وتأوله القاضي بما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
س ٦٠٦: ما الحكم لو باع السلعة ولم يسم الثمن ؟
ج: لو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
س ٦٠٧: هل يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ؟
ج: لا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمراً إذا علم ذلك، كمذهب أحمد وغيره - أو ظن - وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب.
قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.
س ٦٠٨: إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين، هل للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه ؟
ج: إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين
255