The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٦٠٠: هل يجوز بيع الكلا ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته ؟
ج : يجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.
س ٦٠١: هل يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ؟
ج: يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، وجوز أحمد أصداقها(١)، وقاله أبو البركات، وتأوله القاضي على نفعها، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وإذا جعلها الإمام فيئاً صار ذلك حكماً باقياً فيهما دائماً.، ولا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصاً بها.
س ٦٠٢: هل فتحت مكة صلحاً أم عنوة؟ وهل يصح بيع أرضها أو إجارتها ؟
ج : مكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها، فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
س ٦٠٣: هل يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده؟
ج: يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده، وهو قول جمهور العلماء، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((كذا بالأصل، ولعلها: (امتلاكها))).
254