The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
تدل عليه السنة وآثار السلف أن الاجتماع على الصلاة، أو القراءة وسماعها، أو ذكر الله تعالى، أو دعائه، أو تعليم العلم، أو غير ذلك نوعان :
نوع شرع اجتماع له على وجه المداومة، وهو قسمان :
قسم يدور بدوران الأوقات : كالجمعة، والعيدين، والحج، والصلوات الخمس.
وقسم مسبب ويتكرر بتكرر الأسباب : كصلاة الاستسقاء، والكسوف، والآيات، والقنوت في النوازل. والمؤقت فرضه ونفله إما أن يعود بعود اليوم، وهو الذي يسمى عمل يوم وليلة :
كالصلوات الخمس وسننها : الرواتب، والوتر، والأذكار، والأدعية المشروعة طرفي النهار وزلفا من الليل، وإما أن يعود بعود الأسبوع :
كالجمعة، وصوم الاثنين، والخميس، وإما أن يعود بعود الشهر : كصيام أيام البيض، أو ثلاثة أيام من كل شهر، والذكر المأثور عند رؤية الهلال، وإما أن يعود بعود الحلول :
كصيام شهر رمضان، والعيدين، والحج.
والمتسبب ما له سبب وليس له وقت محدود :
كصلاة الاستسقاء، والكسوف، وقنوت النوازل.
وما لم يشرع فيه الجماعة : كصلاة الاستخارة، وصلاة التوبة، وصلاة الوضوء، وتحية المسجد، ونحو ذلك مما لم يذكر نوعه في
166