The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
الفقراء، والصوفية، والفقهاء، وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً؟
ج: اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء، والصوفية، والفقهاء، وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً، كما أمر أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في شعورهم وملابسهم، فيه مسألتان:
المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحباباً لتميز الفقير والفقيه من غيره، فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك، وأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وبثوب الشهرة. أقول هذا فيه تفصيل في كراهته وإباحته واستحبابه فإنه يجمع من وجه ويفرق من وجه.
س ٣٥٠: ما حكم لبس المرقعات، والمصبغات، والصوف من العباءة وغير ذلك؟
ج : المسألة الثانية: إن لبس المرقعات، والمصبغات، والصوف من العباءة وغير ذلك: فالناس فيه على ثلاثة طرق: منهم
من يكره ذلك مطلقاً: إما لكونه بدعة، وإما لما فيه من إظهار الدين.
ومنهم من استحبه بحيث يلزمه ويمتنع من تركه، وهو حال كثير ممن ينسب إلى الخرقة واللبسة.
وكلا القولين والفعلين خطأ.
والصواب: أنه جائز: كلبس غير ذلك، وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة، كما رقع عمر بن الخطاب ثوبه، وعائشة، وغيرهما من السلف، وكما لبس قوم الصوف للحاجة، ويلبس أيضاً
157