157

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الفقراء، والصوفية، والفقهاء، وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً؟

ج: اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء، والصوفية، والفقهاء، وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً، كما أمر أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في شعورهم وملابسهم، فيه مسألتان:

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحباباً لتميز الفقير والفقيه من غيره، فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك، وأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وبثوب الشهرة. أقول هذا فيه تفصيل في كراهته وإباحته واستحبابه فإنه يجمع من وجه ويفرق من وجه.

س ٣٥٠: ما حكم لبس المرقعات، والمصبغات، والصوف من العباءة وغير ذلك؟

ج : المسألة الثانية: إن لبس المرقعات، والمصبغات، والصوف من العباءة وغير ذلك: فالناس فيه على ثلاثة طرق: منهم

من يكره ذلك مطلقاً: إما لكونه بدعة، وإما لما فيه من إظهار الدين.

ومنهم من استحبه بحيث يلزمه ويمتنع من تركه، وهو حال كثير ممن ينسب إلى الخرقة واللبسة.

وكلا القولين والفعلين خطأ.

والصواب: أنه جائز: كلبس غير ذلك، وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة، كما رقع عمر بن الخطاب ثوبه، وعائشة، وغيرهما من السلف، وكما لبس قوم الصوف للحاجة، ويلبس أيضاً

157