The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ولو خر يصيصة(١) وخريصيصة : عين الجرادة؛ محمول على الذهب المفرد : كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.
س ٣٤٧ : بين حكم الآتي: تشبه الرجال بالنساء والعكس. الثياب الرقيقة للنساء أو التي تبدي مقاطع خلقها.
ج : جعل القاضي، وابن عقيل تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال من قسم المكروه، والصحيح : أنه محرم، وحكى بعض أصحابنا التحريم رواية.
وما كان من لبس الرجال مثل : العمامة، والخف، القباء الذي للرجال، والثياب التي تبدي مقاطع خلقها، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة، وغير ذلك، فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك.
س ٣٤٨: ما حكم العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن؟ وما حكم لبس القباء ؟
ج : هذه العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن حرام بلا ريب.
قال أبو العباس : وقد سئل عن لبس القباء. والنظر(٢) (أن) ليس له التشبيه في لباسه بلباس أعداء المسلمين.
س ٣٤٩: ما حكم اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من
(١) رواه أحمد في المسند ٤٥٣/٦، رقم: ٢٧٦٠٥، بلفظ: ((لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه))، وعلق شعيب الأرنؤوط بهامشه: إسناده ضعيف.
(٢) قال الشيخ محمد بن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعل الصواب هكذا: والنظر أن ليس)).
156