The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
يؤجلها، وإن رأى الإمام تأجيلها فعل ؛ لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل، وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ.
والخلع فسخ مطلقاً.
والكفارة في كل أيمان المسلمين.
وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصر في مظانها.
س ٣٢٨: هل يوتر المسافر ويصلي غير الفريضة؟
ج : يوتر المسافر ويركع سنة الفجر، ويسن تركه غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعاً.
س ٣٢٩: متى يجمع بين الصلاتين في السفر؟
ج : الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة ؛ لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك.
س ٣٣٠: هل يقدم المسافر أو يؤخر في الجمع؟
ج : يفعل الأرفق به في جمع السفر من تقديم وتأخير، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه.
س ٣٣١: اذكر بعض المواضع التي يصح فيها الجمع غير السفر، مع الاستدلال لها.
ج : يجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه ؛ خوف فوات الوقت، ولخوف يحرج في تركه.
وفي الصحيحين : من حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل ذلك
149