The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
المغني " فيه، وسواء كان مباحاً أو محرماً، ونصره ابن عقيل في موضع، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد، والشافعي، وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو لا.
وروي هذا عن جماعة من الصحابة.
س ٣٢٧: أكمل القاعدة النافعة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي: ((أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ... )) واذكر الأمثلة التي وردت شارحة لها.
ج : قرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي : أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه، ووجوده، لم يجز تقديره وتحديده بمدة ؛ فلهذا كان الماء قسمين طاهراً طهوراً، أو نجساً.
ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة.
ولا لأقل سنه، وأكثره.
ولا لأقل السفر. أما خروجه إلى بعض علم أرضه، وخروجه إلى قباء فلا يسمى سفراً ولو كان بريداً ؛ ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر، هذا مع قصره المدة فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة.
ولا حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصاً، أو مغشوشاً، قل غشه أو كثر، لا درهماً أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما.
ولا تأجيل في الدية، وأنه نص أحمد فيها؛ لأن النبي ﷺ لم
148