331

التحرير في شرح مسلم

Tifaftire

إبراهيم أيت باخة

Daabacaha

دار أسفار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وفي حديث عبد الله بن دينار: (كُلَّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيِعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الخِيَارِ) فنفى البيع إلا بعد أن يتفرقا، فعلم أن التفرق غيره.

ومن باب ما ورد في نفي الخديعة

[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ)(١) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز.

ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه(٢): في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز، لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)(٣)، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.

**

[٢٩٩] وقوله: (حَتَّى يُحزَرَ)(٤): من الحَزْر: الذي هو الخَرْص(٥).

(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٣، والبخاري برقم: ٢١١٧.

(٢) حديث ابن عمر: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)، أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٤، والبخاري برقم: ٢١٩٤.

(٣) رواه البخاري برقم: ٢١٩٨، واللفظ له، ومسلم: ١٥٥٥.

(٤) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٧، والبخاري برقم: ٢٢٤٦، ووقع عنده: (حتى يحرز) أي: يحفظ.

(٥) وهو التقدير بالحدس والتخمين.

331