التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[٢٢٣] (الخَمِيسُ)(١): الجيش، و(العَنوَة): القهر، في الحديث دلالة على التغليس بالفجر، وقوله: (فَأَجرَى نَبِيُّ اللهِ) يعني فرسه، (فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ) الزقاق: السِّكَّة والطريق، وفي الحديث دليل أن البلاد إذا أُخذت عَنوة وملكها الموجفون (٢)، وفيها: أن للإمام أن يُنفِل من رأس الغنيمة، وفيها: سنة الوليمة.
وقوله: (مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا) قال الشافعي رحمه الله: ذلك خاص للنبي ﷺ(٣)، وفي رواية ابن علية وشعبة: أن النبي ﷺ أعتق ثم تزوج(٤)، والمذهب: أن الرجل إذا تزوج أمته لم يقع النكاح، فالعتق أولا؛ ثم التزويج، وإذا مات الرجل عن زوجته ولم يسم لها صداقا؛ ثبت لها الصداق(٥).
**
[٢٢٤] وفي هذه الأحاديث(٦): دليل أن التصريح بالخطبة؛ إنما يجوز بعد انقضاء العدة، وفيها كراهية التثقيل والإفراط في الأنس، وفيها ما يجب على المرأة من الصبر والرضا إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، وفيها: الرخصة في
(١) حديث أنس في فتح خيبر: أخرجه برقم: ١٣٦٥، وأخرجه البخاري برقم: ٣٧١.
(٢) هم المقاتلة، والإيجاف: سرعة السير، والإغارة بالخيل والركاب.
(٣) مختصر المزني: ٢٦٥/٨، الحاوي الكبير: ٨٥/٩، وينظر: ابن بطال: ١٧٧/٧.
(٤) وقع التصريح بذلك في رواية شعبة عند الدارقطني: ٣٧٤٣.
(٥) مختصر المزني: ٢٨٣/٨، الحاوي الكبير: ٤٧٩/٩، بحر المذهب: ٤٦٠/٩.
(٦) حديث الزواج بزينب عن أنس: أخرجه مسلم برقم: ١٤٢٨، والبخاري برقم: ٥١٦٦، والنسائي برقم: ٣٢٥١.
273